ساحة مفوضية سمالوط الكشفية الجوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النظام الأساسي للإتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات

اذهب الى الأسفل

النظام الأساسي للإتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات Empty النظام الأساسي للإتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات

مُساهمة من طرف almchrke الثلاثاء فبراير 18, 2014 7:16 pm

يحتوي هذا الموضوع على النص الكامل للنظام الأساسي للإتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الذي يحتوي على 8 فصول مشكلة من 40 مادة


النظام الأساسي للإتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات Attachment


النظام الأساسي

للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات



الفصل الأول: التعريفات والتسمية

المادة الأولى: التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة أمامها، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:

الاتحــــــاد : الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.

المؤتمـــــر : مؤتمر الاتحاد.
اللجنــــــة : اللجنة التنفيذية.
الأمانـة العامـة : الأمانة العامة للاتحاد.
الرئيـــــس : رئيس اللجنة التنفيذية.
الأميــن العـام : الأمين العام للاتحاد.
الهيئات الأعضاء : الهيئات الوطنية لرواد الكشافة والمرشدات المشكلـة في الأقطار العربيـة والمقبولـة عضويتها في الاتحاد.
المنظمة العالمية : منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات.
الأغلبيـــــة : النصف زائد واحد.
اللجان الفرعيـة : اللجان الدائمة والمؤقتة التي تشكلها اللجنة.
الرائــــــد : كل كشاف أو مرشدة أو قائد أو قائدة تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وانقطع عن النشاط الميداني للكشافة والمرشدات ولم يصدر بحقه قرار بالفصل من جمعيته.

المادة الثانية: اسم الاتحاد

يسمى الاتحاد (الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات).


الفصل الثاني: التعريف بالاتحاد

المادة الثالثة: تعريف الاتحاد

الاتحاد هو هيئة عربية إقليمية مستقلة، غير سياسية، يعمل طبقاً لأهداف منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات، مراعياً في ذلك المبادئ والتقاليد والقيم الاجتماعية والدينية للمجتمع العربي، ويهتم بالتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية لرواد الكشافة والمرشدات في الأقطار العربية، ويتعاون مع المنظمة الكشفية العربية، والهيئة العربية للمرشدات، والهيئات والمؤسسات المماثلة في الأهداف.

المادة الرابعة: مبادئ الاتحاد

4-1: تكريم الإنسان واحترام حقوقه.

4-2: دعم السلام القائم على الحق والعدل لإيجاد عالم يسوده الأمن والرخاء.
4-3: إيجاد تعاون عربي ودولي تسوده روح الصداقة والتضامن.


المادة الخامسة: أهداف الاتحاد

5-1: المحافظة على الروح والمبادئ الكشفية حية في نفوس رواد الكشافة والمرشدات، والعمل على بثّها في مجتمع كل رائد ورائدة في نطاق عملهما.
5-2: دعم حركة الكشافة والمرشدات على المستويات المحلية والعربية والعالمية.
5-3: المساهمة في توضيح دور الهيئات الأعضاء والرواد في مواجهة التحديات المعاصرة.


المادة السادسة: وسائل تحقيق الأهداف

6-1: توثيق الصلات والتعاون بين الهيئات الأعضاء.
6-2: تكوين هيئات لرواد الكشافة والمرشدات في الدول العربية.
6-3: نشر الصداقة بين رواد الكشافة والمرشدات في الوطن العربي وبين رواد الكشافة والمرشدات في العالم.
6-4: التعاون مع المنظمات والجهات ذات الاختصاص.
6-5: تنظيم أنشطة للاتحاد والمشاركة في الأنشطة العالمية.


المادة السابعة: هيئات الاتحاد

يتكون الإتحاد من الهيئات الآتية:
أ - المؤتمر.
ب- اللجنة التنفيذية.
ج - الأمانة العامة.

المادة الثامنة: شارة الاتحاد وعلمه

8-1: تتكون شارة الاتحاد من الزنبقة الكشفية بلون أحمر فوق نفلة المرشدات البيضاء، تحيط بهما شارة جامعة الدول العربية بلون ذهبي.
8-2: يتكون علم الاتحاد من قماش:
أ - لونه أخضر فاتح.
ب- عرضه ثلثا طوله.
ج - تتوسطه شارة الاتحاد.


الفصل الثالث: المؤتمر



المادة التاسعة: تعريف المؤتمر

المؤتمر هو السلطة العليا التي تعمل على تحقيق أهداف الاتحاد.


المادة العاشرة: تكوين المؤتمر

10-1: الوفود الرسمية:
أ - وفود الهيئات الأعضاء بما لا يزيد عن ستة أعضاء لكل هيئة.
ب- يمكن أن يصحب الوفدُ عدداً إضافياً بصفة مراقبين، بموافقة الهيئة المضيفة.
10-2: المراقبون وهم:
أ أعضاء اللجنة التنفيذية.
ب هيئة الأمانة العامة.
ج المنظمة الكشفية العربية.
د الهيئة العربية للمرشدات.
هـ منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات.
و - شخصيات وهيئات استشارية.
ز - ضيوف المؤتمر.
10-3: يكون لكل هيئة عضو صوت واحد، وليس للمراقبين حق التصويت.
10-4: يمكن للهيئة المضيفة للمؤتمر، وبالتشاور مع الأمانة العامة، دعوة بعض الشخصيات والهيئات العربية والدولية.
10-5: على الهيئة التي تستضيف المؤتمر تنظيم برنامج لمرافقي الوفود مقابل رسوم مالية توافق عليها اللجنة.


المادة الحادية عشرة: اختصاصات المؤتمر

11-1: اعتماد خطط عمل اللجنة، وإقرار الميزانية العمومية للسنوات الثلاث المنصرمة، ومشروع الموازنة للسنوات الثلاث التالية.
11-2: تحديد مكان وزمان عقد المؤتمرات واللقاءات والأنشطة العربية.
11-3: إقرار النظام الأساسي والتعديلات اللازمة عليه.
11-4: انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
11-5: تحديد قيمة الاشتراك السنوي للهيئات الأعضاء.
11-6: إلغاء عضوية الهيئات الأعضاء بمقتضى أحكام هذا النظام.
11-7: دراسـة التقارير والاقتراحـات التي تقدمها إليه اللجنـة أو الهيئات الأعضـاء، واتخاذ ما يراه مناسبـاً من توصيـات وقرارات.
11-8: ممارسة المهام المنصوص عليها في هذا النظام.


المادة الثانية عشرة: اجتماعات المؤتمر

12-1: ينعقد المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات في أحد الأقطار العربية، وفي حال اعتذار الهيئة المضيفة، أو تعذر عقد المؤتمر في ذلك القطر، تحدد اللجنة الزمان والمكان البديلين.
12-2: تقوم الأمانة العامة والهيئة المضيفة بتوجيه الدعوة لحضور المؤتمر إلى الهيئات الأعضاء قبل ستة أشهر على الأقل من موعد المؤتمر.
12-3: ترسل الأمانة العامة جدول أعمال المؤتمر قبل موعد انعقاده بأربعة أشهر.
12-4: يجوز الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمؤتمر بقرار من اللجنة، أو بطلب من ثلث الهيئات الأعضاء على الأقل، وتحدد الأمانة العامة زمان الاجتماع ومكان عقده، وتوجه الدعوة قبل شهر واحد على الأقل، مرفقاً بها جدول الأعمال والأسباب الموجبة للاجتماع.
12-5: يكون انعقـاد المؤتمر صحيحاً في المؤتمـرات العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبيـة عدد الهيئات الأعضـاء المسددة لالتزاماتها المالية.
12-6: يقوم المؤتمر في جلسته التمهيدية بانتخاب رئيس للمؤتمر ونائب له، ويختار رئيس المؤتمر أميناً للسر ومساعدين له من بين أعضاء الوفود المشاركة، ويتولى رئيس اللجنة التنفيذية رئاسة الجلسة التمهيدية.
12-7: يقتصر التصويت في المؤتمر على الهيئات الأعضاء المسددة لالتزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي تسبق سنة عقد المؤتمر.
12-8: يكون لكل هيئة صوت واحد، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الهيئات الأعضاء الحاضرة، باستثناء الحالات التي تتطلب موافقة ثلثي عدد الهيئات الأعضاء المسددة لالتزاماتها المالية وهي:

أ- تعديل النظام الأساسي.
ب- تحديد قيمة الاشتراكات السنوية للهيئات الأعضاء.
ج- نقل مقر الأمانة العامة.
د- إلغاء عضوية إحدى الهيئات الأعضاء.
هـ- إقرار تفسير النظام الأساسي في حال الطعن في تفسير اللجنة.


الفصل الرابع: اللجنة


المادة الثالثة عشرة: تعريف اللجنة


هي السلطة التنفيذية للاتحاد، ولا يعتبر أعضاؤها ممثلين لهيئاتهم الوطنية في المؤتمر.


المادة الرابعة عشرة: تكوين اللجنة

14-1: تتكون اللجنة من سبعة أعضاء ينتخب المؤتمر ستة منهم بالاقتراع السري لمدة ست سنوات، كما ينتخب المؤتمر الأمين العام من بلد المقر، كلما تم تغيير مقر الأمانة العامة أو عند اقتضاء الظروف.
14-2: تنتخب اللجنة في أول إجتماع تعقده إثر كل انتخاب لأعضائها، الرئيس ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات.
14-3: يجوز للجنة أن تختار مستشاراً لها، ويمكن دعوته والأعضاء العرب في المنظمة العالمية لحضور اجتماعاتها بصفة مراقبين.

المادة الخامسة عشرة: اختصاصات اللجنة

اللجنة مسؤولة أمام المؤتمر وتتولى الاختصاصات التالية:

15-1: وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف الاتحاد.
15-2: تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته.
15-3: الإعـداد لاجتماعات المؤتمر، واقتـراح جداول أعمالهـا والبحوث التي تقدم فيها.
15-4: تقديم تقرير شامل إلى المؤتمر عن أعمالها وإنجازاتها وعن الوضع المالي للاتحاد حتى نهاية السنة المالية التي تسبق سنة انعقاد المؤتمر، وكذلك خطة عمل اللجنة ومشروع الموازنة المالية للسنوات الثلاث التالية.
15-5 : دراسة اقتراحات الهيئات الأعضاء بتعديل النظام الأساسي واقتراح التعديلات اللازمة عليه وتقديمها للمؤتمر.
15-6 : وضع اللوائح الداخلية للاتحاد بما لا يتعارض مع أحكام النظام.
15-7 : تشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة التي تراها ضرورية والتصديق على توصياتها.
15-8 : النظر في طلبات العضوية وقبول عضوية الهيئات المستوفية للشروط حسب أحكام النظام.
15-9 : اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أية مشكلة تنجم عن تعليق العضوية أو إعادة قبولها .
15-10: منح درجات التقدير طبقا للوائح المتعلقة بذلك.
15-11: العمل على تنمية الموارد المالية للاتحاد.
15-12: تقديم الدعم والمساعدات الممكنة للهيئات الأعضاء في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد.
15-13:النظر في ظروف الهيئات التي تعاني أوضاعاً مالية خاصة، ورفع توصياتها عن ذلك إلى المؤتمر عند الضرورة.
15-14:ممارسة جميع المهام المترتبة عليها بموجب هذا النظام واللوائح الداخلية.


المادة السادسة عشرة: اجتماعات اللجنة

16-1: تجتمع اللجنة مرة واحدة كل سنة أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويراعـى ما أمكن أن تكون الاجتماعـات دورية بين أقطار الهيئات الأعضاء.
16-2: يكتمل النصاب القانوني في جلسات اللجنة بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
16-3: في حال غياب الرئيس ونائبه معاً يرأس الاجتماع الأمين العام.
16-4: تحدد اللجنة مكان وزمان الاجتماعات العادية، وتقوم الأمانة العامة بدعوة أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بشهرين على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال.
16-5: تعرض الموضوعات - المستجدة ما بين انعقاد الاجتماعات العادية - على أعضاء اللجنة بالمراسلة، وإذا اقتضى الأمر تتم دعوة اللجنة إلى اجتماع استثنائي في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس اللجنة بالاتفاق مع الأمين العام.


المادة السابعة عشرة: شروط الترشيح لعضوية اللجنة

17-1: يشترط في المرشح لعضوية اللجنة:
أ أن ترشحه هيئته الوطنية.
ب أن يكون قد شغل مركزاً قيادياً في هيئته الوطنية.
ج أن يكون قد مثل هيئته الوطنية في لقاء عام أو مؤتمر عام للرواد على المستوى العربي أو العالمي.
د أن تكون هيئته الوطنية مسددة لجميع التزاماتها المالية في الاتحاد حتى السنة التي تسبق المؤتمر.
هـ أن يكون قد انقطع عن النشاط الكشفي الميداني في جمعيته الوطنية إلا إذا وافقت اللجنة على غير ذلك.
17-2: لا يجوز ترشيح أو انتخاب أكثر من عضو واحد من نفس الهيئة.


المادة الثامنة عشرة: انتخابات اللجنة

18-1: تقوم الأمانة العامة بالطلب من الهيئات الأعضاء تسمية مرشحيها لعضوية اللجنة بدلا من الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل ستة أشهر من موعد المؤتمر بحيث يقفل باب الترشيح قبل موعد المؤتمر بشهرين.
18-2: تقوم الأمانة العامة بتعميم أسماء المرشحين ونبذة عن السيرة الذاتية لكل منهم على الهيئات الأعضاء قبل شهرين على الأقل من موعد المؤتمر.
18-3: تجرى الانتخابات بالاقتراع السري ويفوز من ينال أكثر أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يعاد الاقتراع.
18-4: يراعى عند انتخاب أعضاء اللجنة التوزيع الجغرافي بمعدل عضوين من المشرق العربي (الأردن، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، مصر، اليمن) وعضوين من المغرب العربي (تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا) وعضوين من الخليج العربي (الإمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت).
18-5: يراعى شبه التوازن بين عدد الأعضاء من الذكور والإناث عند الترشيح لعضوية اللجنة.


المادة التاسعة عشرة: عضوية اللجنة

19-1: مدة العضوية في اللجنة ست سنوات، يتم تغيير ثلاثة أعضاء كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة ترشيح من انتهت عضويته بعد مرور دورة واحدة على انتهائها.
19-2: تسقط العضوية عن عضو اللجنة في الحالات التالية:
أ - الوفاة.
ب- الإستقالة.
ج - التغيب عن اجتماعات اللجنة لثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله اللجنة.
د - في حال التفرغ للعمل في الاتحاد أو في المنظمة العالمية.
19-3: يتم انتخاب ثلاثة أعضاء احتياطيين من المرشحين بمعدل واحد من كل إقليم.
19-4: عند خلو منصب أحد الأعضاء في اللجنة، يتم شغل المنصب تلقائياً بأحد الأعضاء الاحتياطيين من نفس الإقليم، وتستمر عضوية البديل وحقه في التصويت ولا تحسب عليه المدة التي قضاها كبديل عند احتساب مدة عضويته إذا كانت الفترة المتبقية أقل من ثلاث سنوات.
19-5: يجوز للعضو البديل ترشيح نفسه للفترة التالية.


المادة العشرون: اختصاصات الرئيس

20-1: تمثيل الاتحاد لدى المنظمة العالمية والمحافل الكشفية والإرشادية.
20-2: إقرار دعوة اللجنة إلى الاجتماعات الطارئة بالتشاور مع الأمين العام.
20-3: مراجعة أعمال الأمانة العامة ومدى تنفيذها لقرارات اللجنة وتوصيات وقرارات المؤتمر.
20-4: رئاسة جلسات اللجنة والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع الأمين العام.
20-5: رئاسة الجلسة التمهيدية للمؤتمر لحين انتخاب هيئة المؤتمر.

المادة الحادية والعشرون: اختصاصات نائب رئيس اللجنة

يقوم مقام رئيس اللجنة في حال غيابه ويمارس جميع اختصاصاته.



الفصل الخامس: الأمانة العامة


المادة الثانية والعشرون: هيئة الأمانة العامة

تتكون هيئة الأمانة العامة من:
أ- الأمين العام.
ب- الأمين العام المساعد.
ج- أمين الصندوق.
د- موظفين متفرغين تفرغا كاملاً أو جزئياً بأجر في حدود الموازنة المقررة.

المادة الثالثة والعشرون: الأمين العام

23-1: يرشح الأمين العام من قبل هيئته المضيفة لمقر الاتحاد ويصادق المؤتمر على ذلك.
23-2: يرتبط تغيير الأمين العام بتغيير مقر الأمانة العامة أو إذا اقتضت الظروف استبداله بشخص آخر من نفس دولة المقر.


المادة الرابعة والعشرون: اختصاصات الأمانة العامة

24-1: العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته، وقرارات اللجنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمر بالتعاون مع الهيئة المضيفة للمؤتمر
24-2: تقديم العون للهيئات الأعضاء لتحقيق أهدافها وتوثيق الصلات بينها.
24-3: العمل على تدعيم روح الصداقة والتضامن بين الهيئات الأعضاء عن طريق الزيارات والاتصالات واللقاءات.
24-4: إصدار المطبوعات والبحوث والنشرات اللازمة التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد.
24-5: وضع مشروع خطة عمل اللجنة ودراسة احتياجات الهيئات الأعضاء.
24-6: الاحتفاظ بالسجلات والملفات والوثائق الخاصة بالاتحاد ولجانه المختلفة.


المادة الخامسة والعشرون: اختصاصات الأمين العام

25-1: الإشراف على أعمال الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته.
25-2: ترشيح الأمين العام المساعد وأمين الصندوق ويتم اعتمادهما بقرار من اللجنة.
25-3: تنمية علاقات الاتحاد مع الهيئات الأعضاء والهيئات ذات العلاقة. 
25-4: التنسيق بين الهيئات الأعضاء، وبث روح الصداقة والتضامن بينها، والتنسيق بينها وبين المنظمة العالمية.
25-5: تنسيق جهود وفود الهيئات الأعضاء إلى المؤتمرات واللقاءات العالمية، والعمل على التوفيق في اختيار المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية.
25-6: السعي لتكوين هيئات لرواد الكشافة والمرشدات في الأقطار العربية التي لم تنشأ فيها هيئات للرواد بعد، وتسجيلها في الاتحاد، ومساعدتها للتسجيل في المنظمة العالمية.
25-7: الاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية، والأمانة العامة للهيئة العربية للمرشدات، والأمانة العامة للمنظمة العالمية والهيئات المماثلة وذات العلاقة لتوثيق التعاون معها. 
25-8: دراسة طلبات العضوية وتقديم تقارير إلى اللجنة بشأنها.
25-9: رئاسة اجتماعات اللجنة في حال غياب الرئيس ونائبه معاً.
25-10: توقيع أوامر الصرف مع أمين الصندوق في حدود الموازنة المقررة.
25-11: توقيع المراسلات والتقارير الصادرة عن الاتحاد.
25-12: التوقيع مع الرئيس على شهادات تسجيل الهيئات الأعضاء في الاتحاد وبراءات درجات التقدير.
25-13: تعيين الموظفين المتفرغين في حدود الموازنة المقررة وإعلام اللجنة بذلك.
25-14: إعداد التقارير السنوية والمقترحات والمشاريع إلى اللجنة.


المادة السادسة والعشرون: اختصاصات الأمين العام المساعد

يساعد الأمين العام في أعماله، ويقوم مقامه في حال غيابه ويمارس جميع اختصاصاته.


المادة السابعة والعشرون: اختصاصات أمين الصندوق

27-1: تنفيذ القرارات المالية التي تتخذها اللجنة.
27-2: مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الاتحاد والمحافظة على السجلات والملفات المالية، ومستندات الصرف والقبض والإيداع في المصرف المعتمد وصحة بياناتها الحسابية.
27-3: صرف قيمة المستندات المالية بعد اعتمادها، طبقاً لأحكام اللائحة المالية.
27-4: تحصيل جميع الإيرادات، وإيداعها في حسابات الاتحاد لدى المصرف المعتمد من اللجنة.
27-5: التوقيع مع الأمين العام على أوامر الصرف بعد التأكد من صحة وسلامة بياناتها.
27-6: تقديم تقرير بالوضع المالي والحسـاب الختامي ومشـروع الخطـة المالية بالتعاون مع الأمين العام في نهاية كل سنـة مالية.


المادة السادسة والثلاثون: المراقب المالي

تعين اللجنة مراقباً مالياً قانونياً من دولة المقر، وتحدد اللجنة قيمة مكافأته السنوية وتناط به أمور تدقيق المستندات والسجلات المالية.


المادة التاسعة والعشرون: مقر الأمانة العامة

29-1: يكون مقر الأمانة العامة في أحد الأقطار الهيئات الأعضاء.
29-2: يقدم طلب تغيير مقر الأمانة العامة من الهيئة التي ترغب في استضافته، مع ذكر الأسباب الموجبة قبل موعد انعقاد المؤتمر بسنة على الأقل.
29-3: تبلغ الأمانة العامة اقتراح تغيير مقر الأمانة العامة إلى الهيئات الأعضاء قبل ستة أشهر من موعد المؤتمر.
29-4: يصبح اقتراح تغيير مقر الأمانة العامة نافذاً بموجب قرار المؤتمر بعد حصوله على موافقة ثلثي أصوات الهيئات الأعضاء المسددة لالتزاماتها المالية، ويتم تنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره.



الفصل السادس: العضوية


المادة الثلاثون: شروط العضوية

تقبل عضواً في الاتحاد هيئة وطنية واحدة للرواد في كل قطر عربي بعد تقديمها طلباً للانتساب إلى الاتحاد، مرفقاً به نظامها الأساسي وأسماء لجنتها التنفيذية على أن تستوفي الشروط الآتية:
30-1: أن تكون الهيئة الوحيدة الممثلة لرواد الكشافة والمرشدات في بلدها، وإذا وجد أكثر من هيئة في البلد الواحد تنشئ اتحاداً فيما بينها، ولا تسجل أكثر من هيئة واحدة من ذات القطر.
30-2: أن يكون نظامها الأساسي منسجماً مع النظام الأساسي للاتحاد وأن تكون أهدافها مطابقة لأهداف الاتحاد ومبادئه.
30-3: أن تكون مجازة رسمياً بقرار معتمد من الجهات المسؤولة في بلدها.
30-4: أن تتعهد خطياً بدفع الاشتراك السنوي المقرر للأمانة العامة والالتزام بنظام الاتحاد ولوائحه وقرارات المؤتمر واللجنة.


المادة الحادية والثلاثون: إجراءات العضوية

31-1: تقوم الأمانة العامة بعد استكمال ملف طلب الانتساب بعرضه على اللجنة، فإذا وافقت اللجنة على الطلب يعتبر التسجيل قائماً، ويتم إشعار الهيئة والمؤتمر بذلك.
31-2: إذا لم تتم موافقة اللجنة على الطلب، يحال إلى المؤتمر لاتخاذ القرار النهائي.


المادة الثانية الثلاثون: تعليق العضوية أو إلغاؤها

32-1: في حال فقدان أي هيئة من الهيئات الأعضاء لشرط من شروط العضوية تقوم اللجنة بتعليق عضويتها في الاتحاد.
32-2: يرفع تعليق العضوية تلقائياً بمجرد زوال سبب تعليقها.
32-3: إذا استمر تعليق العضوية حتى انعقاد المؤتمر، تقوم اللجنة بعرض الموضوع على المؤتمر، وعندها يقرر المؤتمر استمرار العضوية أو تعليقها أو إلغاءها بأكثرية ثلثي أصوات الهيئات الأعضاء المسددة لالتزاماتها المالية بعد إتاحة الفرصة للهيئة المعنية لتقديم دفاعها عن نفسها.


المادة الثالثة والثلاثون: نتائج توقيف العضوية

عند تعليق عضوية أية هيئة أو إلغائها تتوقف عنها كل خدمات الاتحاد وإمتيازات العضوية، كما تتوقف التزاماتها تجاه الاتحاد.


الفصل السابع: مالية الاتحاد


المادة الرابعة والثلاثون: اللائحة المالية

تنظم الأمور المالية للاتحاد وأمور الصرف وصلاحياتها بموجب لائحة مالية تضعها اللجنة التنفيذية.

المادة الخامسة والثلاثون: الموارد المالية

تتكون موارد الاتحاد المالية من:
35-1: الاشتراكات التي تدفعها الهيئات الأعضاء حسب ما يقرره المؤتمر.
35-2: الإعانات والمساهمات والهبات والتبرعات التي تقرر اللجنة قبولها.
35-3: النسبة التي تقررها اللجنة للإتحاد من رسوم الأنشطة التي ينظمها الإتحاد.
35-4: إيرادات المطبوعات والأنشطة والمبيعات والمشروعات.
35-5: أية إيرادات أخرى توافق عليها اللجنة.


المادة السادسة والثلاثون: السنة المالية للاتحاد

تبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول(ديسمبر).


المادة السابعة والثلاثون: إيداع أموال الاتحاد

تودع أموال الاتحاد باسم "الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات" في أحد المصارف في دولة المقر، ويجوز إيداع جزء منها باسم الاتحاد في إحدى المصارف التي تحددها اللجنة في غير دولة المقر إذا اقتضت الضرورة ذلك.



الفصل الثامن: مواد عامة


المادة الثامنة والثلاثون: تعديل النظام الأساسي

38-1: يتم تعديل النظام الأساسي بموافقة ثلثي الهيئات الأعضاء المسددة لالتزاماتها المالية.
38-2: تقدم اقتراحات تعديل النظام من الهيئات الأعضاء أو من اللجنة، على أن ترسل اقتراحات الهيئات قبل انعقاد المؤتمر بستة أشهر على الأقل.
38-3: تقوم الأمانة العامة بتعميم التعديلات المقترحة على الهيئات الأعضاء قبل انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر.


المادة التاسعة والثلاثون: تفسير النظام الأساسي

39-1: في حال حدوث خلاف في تفسير مادة أو فقرة أو بند في هذا النظام يُرجع إلى اللجنة ويعمل بتفسيرها.
39-2: في حال الطعن في تفسير اللجنة يعرض الأمر على المؤتمر لاتخاذ القرار المناسب بأغلبية ثلثي الهيئات الأعضاء المسددة لالتزاماتها المالية، وليس لقرار المؤتمر في هذا الصدد أي أثر رجعي.


المادة الأربعون: اللوائح الداخلية

تضع اللجنة لوائح داخلية مكملة لأحكام النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه.





تمت المصادقة على هذا النظام معدلاً 
في المؤتمر الرابع
المنعقد في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية
13-17/5/2004
almchrke
almchrke
Admin

المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 01/02/2014
العمر : 45
الموقع : مفوضية سمالوط

https://almshrke.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى